rebelhomeschool.com
↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 178-177. ^ أ ب سورة الجمعة، آية:9
الإشهار عند الحنفية: أي أن تُقام صلاة الجُمعة في مكانٍ عامٍّ بارزٍ ظاهرٍ لجميع فئات الناس مع عدم إغلاقه، وهو شرطٌ عند الحنفية فقط، وقد استدلّوا بأنّ الله -تعالى- شرع النداء لصلاة الجُمعة بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) ، [٥] والنداء لا يكون إلّا للإشهار. عدم تعدّد الجُمعة: فقال كلٌّ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بعدم جواز تعدّد صلاة الجُمعة في المنطقة الواحدة إلّا لحاجةٍ ما، استدلالاً بأنّ الحكمة من صلاة الجُمعة تكمن في اجتماع المسلمين وتلاقيهم وعدم تفرّقهم في أكثر من موضعٍ، كما لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أنّ الجُمعة كانت تُقام في أكثر من موضعٍ، وقال محمد من الحنفية بجواز إقامة صلاة الجُمعة في أكثر من موضعٍ. المراجع ↑ عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر ، صفحة 421. بتصرّف. ↑ عبد الحي يوسف، دروس الشيخ عبد الحي يوسف ، صفحة 1. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 205-201.
المراجع ^ أ ب عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت: دار الكتب العلمية ، صفحة 346،347، جزء 1. بتصرّف. ↑ عبد الوهاب بن علي الثعلبي البغدادي المالكي (2004)، التلقين في الفقه المالكي (الطبعة 1)، بيروت: دار الكتب العلمية ، صفحة 51، جزء 1. بتصرّف. ↑ بهرام بن عبد الله أبو البقاء تاج الدين السلمي المالكي (2008)، الشامل في فقه الإمام مالك (الطبعة 1)، المغرب: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ، صفحة 93-99، جزء 1. بتصرّف.
لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته وتكره معاشرته، والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟! (١). ٥ - "أن المرأة قد شُرع لها -إذا كرهت زوجها- الخلاصُ منه، فكيف يجوز تزويجها إياه ابتداء؟! " (٢). * فائدة: هذا إذا كان الولي هو الأب أو الجد، فإن كان الولي غيرهما كأخيها أو عمِّها فقد نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على أن البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها (٣). (ج) إجبار الصغيرة: اتفق العلماء -إلا من شذَّ (٤) - على أن البكر الصغيرة التي لم تبلغ يجوز لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها. واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه زوَّج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة لم تبلغ، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: ".. ولا تنكح البكر حتى تستأذن" على أن المراد بالبكر التي أمر باستئذانها: البالغ. ولأن الصغر سبب الحَجْر بالنص والإجماع، فكان هو مناط الإجبار (٥). لكن إذا كانت الصغيرة ممن تعقل الزواج وتدري عنه وتفهم، فالظاهر أنها تستأذن كذلك، لدخولها في عموم الأبكار مع حصول المصلحة باستئذانها، والله أعلم.
قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلي فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله(صلى الله عليه وسلم) «من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى، قال: هو ذاك» (رواه أبو داود). 7- إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت، قال(صلى الله عليه وسلم): «إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء» صلى الله عليهم (رواه أبو داود). شروط صحة الجمعة 1- الوقت: فلا تصح قبل وقتها ولا بعد خروجه كبقية الصلوات المفروضة، ووقتها كوقت صلاة الظهر. 2- أن يحضرها جماعة: فلا تصح من منفرد، وأقل الجماعة ثلاثة. 3- الاستيطان: وهو الإقامة في قرية مبنية لا يرحل عنها صيفا ولا شتاء، لا يُرحل عنها صيفًا ولا شتاء، أما أهل البوادي والخيام الرحل فتصح منهم ولا تجب عليهم.
اقرأ ايضاً حكم الجلوس للدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة حكم صلاة المرأة الظهر قبل بداية الخطبة يوم الجمعة
4- يدعو الخطيب بإصبعه السبابة، ولا يرفع يديه حال الدعاء إلا في الاسْتِسْقَاء أو الدعاء بكف المطر، فعن حصين بن عبد الرحمن رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا، وأشار بإصبعه السبابة» (رواه أحمد). يشير بإصبعه 5- ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، لكن يستحب له التطوع المطلق قبل الأذان؛ لقوله «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى» (رواه الدارمي). 6- تصلى السنة البعدية ركعتين؛ لما رواه ابن عمر رضى الله عنه قال: «كَانَ رسول الله يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ» (رواه الجماعة) ، أو أربع؛ لقول النَّبِيِّ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» (رواه مسلم). والأفضل صلاتها في بيته. 7- إذا اجتمع العيد والجمعة فالأحوط أن يصلي العيد والجمعة، فإن صلى العيد فلا بد أن يصلي الظهر على الأقل، ويرخص لأهل الأمصار البعيدة إذا صلوا العيد أن لا يعودوا لصلاة الجمعة، فعَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: «شَهدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ» (رواه أحمد).